الجواب
ظاهر هذه الآية إباحة نساء أهل الكتاب من اليهود والنصارى بشرط الإحصان وهو التعفف عن الزنى ومقدماته، ومعلوم أن أهل الكتاب يدينون بكتبهم وإن كانت منسوخة بهذه الشريعة المحمدية، وتعتبر هذه الآية مخصصة؛ لقوله تعالى: ﴿وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾[البقرة: 221]، وقوله ﴿وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾[الممتحنة: 10]، ومع ذلك فقد كره بعض الصحابة هذا النكاح، فنهى عنه عمر وقال أخاف أن يتعاطوا نكاح المومسات. ولكن الجمهور على الإباحة بشرط العفاف، وحفظ الفراش.