السبت 09 ربيع الآخر 1446 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

هل لأبيها غير المسلم أن يكون وليا لها في النكاح ؟

الجواب
إذا كان أبو المرأة أو غيره من أوليائها ليس بمسلم وهي مسلمة فإنه لا يملك تزويجها ولا ولاية له عليها لأن الله تعالى قال في كتابه ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً﴾[النساء: 141] أما إذا كان فاسقاً بالمعاصي والكبائر التي لا تخرجه من الإسلام فإنه يكون ولياً عليها على أحد الأقوال فإن من العلماء من قال يشترط في الولي أن يكون عدلا ظاهراً وباطناً ومنهم من قال أنه يشترط أن يكون عدلاً ظاهراً لا باطناً بمعنى أنه لو كانت معاصيه خفية فإنه يكون ولياً لأننا نحكم بالظاهر وبعضهم يقول لا تشترط فيه العدالة ظاهراً ولا باطناً ما دام مسلماً لأن الولي قريب والقريب في الغالب وإن كان عنده معاصي فانه لا يمكن أن يتصرف تصرفا يضر بقريبته.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟