الجواب
هذه المرأة مستحاضة، والاستحاضة: هي استمرار خروج الدم من المرأة، وهذا الدم الذي هو دم الاستحاضة يخرج من عرق في أدنى الرحم، وأما دم الحيض فإنه يخرج من عرق في أقصى الرحم -قعر الرحم- وقد بين النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ حكم المستحاضة بأنها ترجع إلى عادتها الأولى إن كانت معتادة، فنقول: اجلسي قدر الأيام التي كانت الحيضة تأتيك فيه في وقتها، فمثلاً: إذا كانت تحيض من أول الشهر ثمانية أيام ثم طرأت عليها الاستحاضة نقول: اجلسي من أول كل شهر ثمانية أيام، والباقي اغتسلي وصلي وصومي ولا حرج، فإذا لم يكن لها عادة أو كانت عادتها غير منتظمة مرة تكون سبعة أيام في أول الشهر وفي آخره ولا تعلم، فإنها ترجع إلى التمييز، والتمييز معناه: أن تنظر لهذا الدم، فإن كان على وتيرة واحدة فلا تمييز عندها، وإن كان يختلف أحياناً أسود ثخين منتن -يعني: ذو رائحة- وأحياناً أحمر فهنا نقول: اجلسي وقت الدم الثخين المنتن لأن هذا هو الحيض، وأما الرقيق الأحمر فهذا استحاضة.
فإن قالت: ليس عندها تمييز، الدم على وتيرة واحدة، فهذه حالة ثالثة للمستحاضة، نقول: اجلسي من أول كل شهر ستة أيام أو سبعة أيام، هذه المرأة التي فهمنا منها الآن أنها لم تجلس فنسألها: كم عادتها قبل أن تصاب بهذا الحادث؟ قالت: عادتي ستة أيام من أول الشهر، نقول: اقضي الستة أيام من صيام رمضان، وأما الصلاة فلا شيء عليها، لأن الصلاة تركتها ظناً منها أن هذا حيض فلا شيء عليها.
السائل: لكنها صلت.
الشيخ: الصلاة انتهى موضوعها، وليس فيها إشكال؛ لأنها إن صلت في الوقت الذي حكمنا بأنها غير حائض فقد أدت الصلاة، وإن كان قد صلت الوقت الذي تكون فيه حائضاً فقد صلت جاهلة فلا شيء عليها.
بقي عندنا الصوم نقول: اقضي عدد الأيام التي كنت تعتادينها قبل أن تصابي بهذا الحادث.