الجمعة 18 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

كيف يتصرف مع زوجته العاصية؟

الجواب
أولا ينظر في شأنها من جهة طاعة ربها، إن كانت لا تصلي، فترك الصلاة كفر على أرجح قولي العلماء، وإن كانت لا تجحد وجوبها، مثل هذه لا ينبغي له أن يعاشرها ولا يتصل بها، حتى تتوب إلى الله وترجع عن كفرها وتقيم الصلاة، أما إن كانت مسائل أخرى، تفعلها من بعض المعاصي كالغيبة، أو بعض التساهل في الحجاب أو ما أشبه ذلك من المعاصي، فإنه يفعل ما هو الأصلح، فإذا رأى الصبر عليها ونصيحتها وتأديبها ولو بالضرب المناسب، الذي لا يجرح ولا يكسر، ضرب يؤدبها ويؤلمها، لكن لا يضرها ضررا كبيرا، مثل ما قاله الله -عز وجل- : ﴿وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ﴾[النساء: 34] فالمؤمن يؤدب زوجته، إذا لم تستقم بالوعظ والتذكير، وإلا بالهجر فله تأديبها، التأديب المناسب الذي لا يضرها، ولكن يؤلمها بعض الألم، ويخيفها حتى تستقيم على أمر الله أو يخبر والدها، إن كان لها والد، أو أخاها إذا كان لها أخ جيد، حتى يقوم بنصيحتها أو تأديبها ومساعدة زوجها عليها، ولو أنها يتيمة، اليتم ما يمنع من تأديبها ونصيحتها واليتيم يؤدب إذا أخطأ يؤدب ويضرب إذا ترك الصلاة، وهو ابن عشر يضرب، وإذا أساء الأدب ضرب حتى يتمرن على الخير، وحتى يعتاد الخير ولو أنه يتيم، بعض الناس يحسب أن اليتيم لا يؤدب ولا يضرب، لا، اليتيم يضرب إذا دعت الحاجة إلى ضربه، ويؤدب ويسجن حتى يستقيم، حتى يتأدب الآداب الشرعية، وإلا خرج كلا على الناس، وضررا على الناس، فاسدا ضائعا وهذه المرأة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهذه الآن ينظر أولا: في مسألة الصلاة، فإذا كانت لم تصل، فيعلمها زوجها أن ترك الصلاة كفر، وأنها لا تستقيم له زوجة، وهي تترك الصلاة، وأن الواجب فراقها إلا أن تتوب، فإن تابت فالحمد لله، وإلا اعتزلها حتى تتوب إلى الله، وإذا كانت فقيرة أنفق عليها، إن كان يستطيع، أو سعى لها في الإنفاق عليها لفقرها، لعل الله يهديها بذلك، ولعلها ترجع إلى الصواب، فإن أصرت رفع أمرها إلى ولاة الأمور، تستتاب فإن تابت وإلا قتلت؛ لأن من ترك الصلاة ولم يتب يقتل، نسأل الله السلامة، وإن كانت المسألة معاصي أخرى، لم تترك الصلاة، دون ذلك، فالمعاصي تعالج بالأدب، بتأديبها يؤدبها الزوج أو أبوها أو أخوها، مع النصيحة، مع الوعظ والتذكير، حتى تستقيم إن شاء الله مع الإحسان إليها بالنفقة.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(21/446- 448)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟