الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

كيف نجمع بين حديث: (خمس صلوات . . .) وبين ما ورد من الأمر بالصلاة في غير الخمس ؟

الجواب
نقول: إن النوافل لا يأثم تاركها بتركها أبداً. ولهذا قال الرجل للنبي -صلى الله عليه وسلم- لما ذكر له الصلوات الخمس: هل علي غيرها. قال: «لا، إلا أن تطوع»، فلا شيء من النوافل يكون واجباً أبداً؛ لا تحية المسجد ولا غيرها.
وإن كان بعض العلماء يقول بوجوب تحية المسجد. وكذلك بوجوب صلاة الكسوف. ومن العلماء من قال: إن صلاة الكسوف فرض كفاية، وهو أقرب الأقوال إلى الصواب. لكن ليس هناك شيء من الصلوات غير الخمس يكون واجباً. اللهم إلا بسبب؛ كالنذر لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «من نذر أن يطيع الله فليطعه».
لكن هذه المسألة سبب عارض يكون من فعل المكلف، وعلى هذا فلا إشكال في الحديث.
لكن قد يقول قائل: إن هناك واجبات أخرى سوى ما ذكرت في الحديث؟
ف إما أن يكون النبي -صلى الله عليه وسلم- قد علم من حال الرجل السائل أن شروط الوجوب في غير ما ذكر لم تتحق فيه، وإما أن يقال: إن هذا كان قبل وجوب ما لم يذكر؛ لأن واجبات الدين لم يقع وجوبها دفعة واحدة. وإنما هي تأتي بحسب الحكمة التي تقتضيها
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(14/336- 337)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟