الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

كسر عظم الميت غير المسلم

الجواب
فيه تفصيل؛ فإذا كان ذمياً أو معاهداً أو مستأمناً لم يجز التعرض له، أما إن كان حربياً فلا حرج في ذلك، وبناء على ذلك يجوز أخذ الأعضاء من المتوفى الحربي، أما المعاهد والذمي والمستأمن فلا؛ لأن أجسادهم محترمة.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(13/363)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟