الجواب
أولاً: يتولى تغسيل المرأة القريبة فالقريبة من نسائها من كن يحسن ذلك، ويجوز أن يتولاها أي مسلمة تحسن تغسيلها ولو لم تكن من قريباتها، وكذلك زوج المرأة يجوز له أن يغسلها، كما يجوز لها أن تغسل زوجها.
وأما بالنسبة لتغسيل الكافر للمسلم فلا يجوز؛ لأن تغسيل الميت عبادة والعبادة لا تصح من الكافر.
أما بالنسبة للمسألة الثالثة: هي من يدخل المرأة قبرها ؟ فيجوز أن يدخل المرأة قبرها مسلم يحسن ذلك ولو لم يكن محرمًا لها.