الجواب
إذا علمنا أن الذي تولى غسله مسلم، فالغسل الأول يكفي، ثم إن علمنا أن هذا المسلم صلى عليه فقد سقطت الفريضة لكن لا مانع أن تعاد الصلاة مرة ثانية، وأما دفنه في التابوت فلا، والواجب إخراجه من التابوت ودفنه كما يدفن الناس. فإن علم أن الذين غسلوه كفار فهذا التغسيل لا يكفي؛ لأن تغسيل الميت عبادة وليس غسل تنظيف، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «اغسلوه بماءٍ وسدر» والعبادة لا تصح من الكافر.