الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

قلم أظفاره في الحج وأفتي ببطلان حجه فما الحكم ؟

الجواب
لا يلزمك شيء في قص الأظافر؛ لأنك قصصتها وأنت تظن أن ذلك لا بأس به ومن فعل شيئاً من محظورات الإحرام جاهلاً أو ناسياً أو مختار فلا شيء عليه ولا فرق بين إزالة الشعر وتقليم الأظفار والطيب واللبس وغيرها كلها على حد سواء إذا فعل الإنسان شيئاً من المحظورات محظورات الإحرام جاهلاً أو ناسياً أو غير مختار له فلا شيء عليه لقول الله تعالى: ﴿رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾[البقرة: 286]، وهذا عام ولقوله تعالى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾[الأحزاب: 5]، وهذا عام ولقوله تعالى: في المكره: ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ﴾[النحل: 106]، فإذا كان مكره على الكفر وهو أعظم المحرمات لا شيء عليه فما دونه من المحرمات من باب أولى، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه» وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «ليس في النوم تفريط» وقال تعالى في خصوص الصيد في الإحرام: ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ﴾[المائدة: 95] ، وبهذه النصوص وغيرها من النصوص نستفيد أن فعل المحظور في العبادة أي عبادة كانت إذا كان صادراً عن نسيان أو جهل فإنه لا شيء فيه ولا يؤثر في العبادة شيء ومعاوية بن الحكم- رضي الله عنه - تكلم في صلاته وهو جاهل فلم يأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - بإعادة الصلاة، والحاصل أن هذا الذي قلم أظفاره في اليوم الثامن لا شيء عليه إطلاقاً، وأما من أفتاه بأنه يجب أن يرجع إلى الميقات أو إلى مكة ليحرم منها، فهذه فتوى باطلة لا أصل لها وأحذر هنا وفي كل مناسبة أحذر المسلمين من طلبة العلم وغيرهم أن يتكلموا في الفتوى إلا إذا كان لهم مستند شرعي؛ لأن المقام مقام خطير والمفتي معبر عن الله سبحانه وتعالى فيما أفتى به.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟