الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

قطع شجر الحرم لأجل البناء

الجواب
لا يحل للإنسان أن يقطع شيئاً من شجر الحرم؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - حرم ذلك. ومن قطع شيئاً جاهلاً، فإن أمكن رد الشجرة إلى مكانها ردها، وإن لم يمكن فليس عليه شيء، والذي يظهر من حال السائل أنه كان يجهل كون هذا حراماً، بمعنى أنه يعرف أن قطع الشجرة محرم، لكن يظن أنها إذا كانت في مكان يريد البناء عليه فهو جائز، فعلى كل حال أرجو الله - سبحانه وتعالى - أن لا يكون على هذا الرجل شيء، لاسيما وأن الظاهر أنه تاب إلى الله وندم مما صنع.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(22/238-239)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟