السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

فاتته راتبة الظهر القبلية فصلاها بعد الصلاة ست ركعات بنية القبلية والبعدية فما حكم فعله؟

الجواب
أرجو أن يحصل له أجر إن شاء الله لكن الذي ينبغي أن يبدأ أولاً بالراتبة التي بعد الصلاة وهي ركعتان، ثم يأتي بأربع الركعات التي قبل الصلاة ركعتين ركعتين.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟