الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

غطى رأسه بالإحرام بعد السعي فماذا يلزمه ؟

الجواب
إذا هذا الذي صنعت هو تغطية رأسك، فإن كان ذلك في الحج وكان بعد أن رميت جمرة العقبة يوم العيد وحلقت رأسك وقصرته فلا حرج عليك؛ لأن الرجل الحاج إذا رمى جمرة العقبة يوم العيد وحلق وقصر تحلل من كل شيء من محظورات الإحرام إلا من النساء وكذلك لو كنت في يوم العيد رميت جمرة العقبة ثم نزلت إلى مكة وطفت وسعيت ثم وضعت رداءك على رأسك، فإنه لا حرج عليك لأنك قد تحللت التحلل الأول، أما إذا كنت في العمرة فإنه ليس عليك شيء؛ لأنك جاهل لا تدري والجاهل بالمحظورات ليس عليه شيء، إما إذا تعمدت ذلك عن علم، فإن أهل العلم -رحمهم الله –يقولون: إن الإنسان إذا فعل محظوراً متعمدًا لا يفسد النسك في هذه الحال، بل هو مخير بين أن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو يذبح شاة يفرقها على الفقراء.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟