السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

عقد له والده النكاح بغير علمه فما الحكم ؟

الجواب
إذا كان تم العقد له على البنت، بوكالة أبيه أو عمه فلا بأس، أما أن يعقد أبوه أو عمه له بدون وكالة، فهذا لا يصح، فالواجب أن يكون العقد على يده هو، فيقول قبلت يقول له الوالد زوجتك ابنتي فلانة ويقول: قبلت أما أن يتولى عنه أبوه أو عمه أو غيرهما من دون وكالة شرعية فلا يصح، إذا كان مكلفًا، أما إذا كان صغيرًا لم يبلغ الحنث فلأبيه أن يزوجه على الصحيح.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(20/182- 183)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟