لا يكفي العقد الأول، بل لو تزوجت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل، فهي لو زوجت نفسها فلا يصح لها ذلك؛ لأن هذا مخالف لما جاءت به السنة ولما جاء في القرآن الكريم، ولكنه يكون - كما هو معلوم - نكاح شبهة، حيث قال ـ صلى الله عليه وسلم ـ : ( فإن دخل بها فلها المهر بما أصاب منها ).
هل انتفعت بهذه الإجابة؟