الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

عادوا إلى محل إقامتهم - جدة - قبل طواف الوداع بناء على أن طواف الوداع يكون عند مغادرة المملكة فما حكم فعلهم ؟

الجواب
نقول: إن طواف الوداع واجب على كل من حج أو اعتمر أن لا يخرج من مكة حتى يطوف للوداع طوافاً بدون سعي لحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: كان الناس ينفرون في كل وجه فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت» فهؤلاء الجماعة المقيمون في جدة من السودان حينما لم يطوفوا طواف الوداع نقول لهم: إنهم أساءوا وإن الواجب عليهم أن لا يغادروا مكة حتى يطوفوا للوداع؛ لأنهم غادروا مكة إلى محل إقامتهم فيكونون داخلين في الحديث الذي أشرنا إليه آنفاً، وعلى هذا فنقول لهم: إن كان عملهم هذا مستندا إلى فتوى أفتاهم بها أحد من أهل العلم الذين يثقون به، فإنهم لا شيء عليهم؛ لأن تلك وظيفتهم: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ﴾[النحل: 43]، وإذا أخطأ المفتي لم يلزم المستفتي شيء بقيامه بما أوجب الله عليه، وأما إذا كان عملهم هذا غير مستند إلى فتوى لمن يثقون به، فإنه يلزم كل واحد منهم أن يذبح فدية في مكة ويفرقها على الفقراء لتركهم واجب من الواجبات وترك الواجب عند جمهور العلماء يجب فيه دم يفرق على فقراء الحرم.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟