ما قام به السائل من أعمال الحج فكله صحيح، لكن الوداع تركه غير صحيح قال ابن عباس - رضي الله عنهما - كان الناس ينصرفون من كل وجه فقال - صلى الله عليه وسلم - : «لا ينصرف أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت»، فأهل جدة ومن دون جدة أيضًا إذا خرجوا من مكة بعد حج أو عمرة وجب عليهم طواف الوداع إلا إذا أخروا طواف الإفاضة وطافوه عند الوداع، فإنه يجزئ عن طواف الوداع وكذلك في العمرة إذا طافوا وسعوا وقصروا ثم رجعوا إلى أهليهم فليس عليهم وداع؛ لأن الوداع الأول كاف، والقاعدة عند أهل العلم في مثل هؤلاء: أنه يلزم كل واحد منهم دم أي فدية تذبح في مكة وتوزع على الفقراء لتركهم هذا الواجب.
اقرأ أيضًا: لبس الشراب في العمرة
هل انتفعت بهذه الإجابة؟