الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

طهرت من حيضها ثم صلت ثم رأت دما فماذا تفعل؟

الجواب
إذا كنت رأيت الطهارة واغتسلت فالصلاة صحيحة، وما رأيت من الدم بعد ذلك يكون دما تابعا للحيض، فلا تصلي حتى يزول، ما دام موجودا فأمسكي عن الصلاة، والزوج يمسك عن الجماع -إذا كان لك زوج- حتى تطهري، أما إن كان الذي رأيت صفرة أو كدرة فهذه لا عمل عليها، تعتبر كالبول، تتوضئين لكل صلاة ما دامت الكدرة معك والصفرة، وصلاتك صحيحة، وصيامك صحيح إذا صمت، وتحلين لزوجك، الصفرة لا تمنع، قالت أم عطية -رضي الله عنها- الصحابية الجليلة: (كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئًا) إلا إذا كانت الصفرة تطلع في زمن العادة، أو زمن النفاس، فإنها تعتبر، أما إذا كانت بعد الأربعين هي النفاس، أو بعد الطهر من العادة فلا تعتبر، بل تعتبر شيئا لاغيا كالبول.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(5/407)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟