الجواب
إذا طلق الرجل زوجته وبانت منه بينونة كبرى، فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، نكاحًا شرعيًا يحصل به وطء؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾[البقرة: 230] الآية، ولما ثبت في (الصحيحين) عن عائشة - رضى الله عنها - قالت: «جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم- فقالت: كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب، فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك» وذوق العسيلة كناية عن الجماع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.