الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

طلقها طلاقًا بائنًا وتزوجت بآخر وطلقها قبل الدخول فهل تحل لزوجها الأول؟

الجواب
إذا طلق الرجل زوجته وبانت منه بينونة كبرى، فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، نكاحًا شرعيًا يحصل به وطء؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾[البقرة: 230] الآية، ولما ثبت في (الصحيحين) عن عائشة - رضى الله عنها - قالت: «جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم- فقالت: كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب، فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك» وذوق العسيلة كناية عن الجماع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/250- 251)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟