الجواب
إذا كنت قد طلقت زوجتك طلقة واحدة سابقًا، ثم راجعتها في العدة، ثم طلقتها ثانية بقولك: طلقت زوجتي (ن.) طلاقًا ما بعده رجوع، وإن وافقها خير توافقه، ولم يكن منك طلاق سوى ذلك- فلك أن تراجع زوجتك (ن. ص) مادامت في العدة، وتشهد شاهدين على الرجعة، ويعتبر ما حصل منك من الطلاق الأول طلقة، وما حصل ثانيًا طلقة أخرى، ولم يبق لك مع زوجتك (ن.) إلا طلقة واحدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.