الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

طلق زوجته ثلاث طلقات حال سكره فهل يقع طلاقه ؟

الجواب
المختار أن طلاق السكران لا يقع في حال سكره؛ لأنه ذاهب العقل، غير مفكر فيما قال، ولا عارف لما نطق به، لذلك أرى أن ترجع ولا يحسب هذا طلاقاً، لكن إن كان قد جدد الطلاق بعد صحوته وإفاقته حسب ذلك عليه، والصحيح أن من طلق بالثلاث، أو كرره بحرف العطف وقع الثلاث، أما إن تكرر الطلاق بدون حرف عطف، ونوى به التأكيد فإنه يحسب واحدة، والله أعلم.
المصدر:
فتاوى الشيخ ابن جبرين (15/ 18)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟