الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

طلق زوجته بسبب خصام مع والده.. وحلف والده عدم دخوله بيته... فما الحكم ؟

الجواب
الحقيقة أن هذا تصرف ليس بسديد ولا بصواب، وكان على أخيك لما أمره أبوه أن يقوم ويرقد مع أهله كان عليه أن يجيب والده أولاً؛ لأن طاعة الوالد واجبة إذا لم تكن في معصية الله تعالى أو تتضمن ضرراً على الولد وهنا لا ضرر على الولد وليست في معصية الله، بل هي في شيء التزامه من طاعة الله وهو معاشرة زوجته بالمعروف، ولا شك أن نومه عند امرأته من المعاشرة بالمعروف فتصرف الولد هذا سيئ ولا ينبغي منه، وأما الوالد فكونه أيضاً يحلف على ألا يدخل الأولاد بيته ولا يضحوا له ولا يعشوا له هو أيضاً من الأمر الذي لا ينبغي فإنه لما حصلت المفسدة بطلاق الابن زوجته كان من الأولى أن يأمر الوالد ابنه أن يراجع زوجته؛ لأن هذا الطلاق عن غضب والغالب فيه الندم، فإذا راجعها زال المحظور وزال السبب الذي من أجله غضب الوالد، ولكن الأمر الآن نحن أمام أمر واقع فنقول: إن كانت الزوجة لم تنقض عدتها فالأولى للزوج أن يراجعها، وأما بالنسبة لحلف الوالد فاليمين ولله الحمد له ما يكفره، فإنه يستطيع أن يطعم عشرة مساكين أو أن يكسوهم، فإن لم يجد وهذا في وقتنا هذا ولله الحمد نادر، فإنه يصوم ثلاثة أيام.
الحل الآن بالنسبة للزوجة أن يراجعها زوجها ما دامت في العدة، وبالنسبة ليمين الأب يكفر الأب عن هذا اليمين فيطعم عشرة مساكين ثم يرجع الأولاد إلى بيت والدهم.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟