الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

طاف للوداع صباحاً ولم ينفر إلا عصراً

الجواب
عليه أن يعيد طواف الوداع في العمرة والحج، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت» قال ذلك في حجة الوداع، فابتداء وجوب طواف الوداع من ذلك الوقت، فلا يرد علينا أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - اعتمر قبل ذلك ولم ينقل عنه أنه ودع؛ لأن طواف الوداع إنما وجب في حجة الوداع، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك» وهذا عام يستثنى منه الوقوف، والمبيت، والرمي؛ لأن هذا خاص بالحج بالاتفاق، ويبقى ما عداه على العموم، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمى العمرة حجاً أصغر كما في حديث عمرو بن حزم الطويل المشهور الذي تلقاه العلماء بالقبول، وهو حديث مرسل، لكنه صحيح لتلقي العلماء له بالقبول؛ ولأن الله تعالى قال: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لله﴾[البقرة: 196] وإذا كان طواف الوداع من إتمام الحج فهو أيضاً من إتمام العمرة.
ولأن هذا الرجل المعتمر دخل المسجد الحرام بتحية فلا ينبغي أن يخرج منه إلا بتحية.
وعلى هذا فإن طواف الوداع يكون واجباً في العمرة كالحج، وهناك حديث أخرجه الترمذي: «إذا حج الرجل، أو اعتمر فلا يخرج حتى يكون آخر عهده بالبيت» وهذا الحديث فيه ضعف لأنه من رواية الحجاج بن أرطاة، ولولا ضعف هذا الحديث لكان نصًّا في المسألة وقاطعاً للنزاع، ولكن لضعفه لم يقو على الاحتجاج به، إلا أن الأصول التي ذكرناها آنفاً تدل على وجوب طواف الوداع للعمرة.
ولأنه إذا طاف للعمرة فهو أحوط وأبرأ للذمة؛ لأنك إذا طفت للوداع في العمرة، لم يقل أحد إنك أخطأت، لكن إذا لم تطف قال لك من يوجب ذلك: إنك أخطأت، وحينئذ يكون الطائف مصيباً بكل حال، ومن لم يطف فإنه على خطر، ومخطئ على قول بعض أهل العلم.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(23/323-325)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟