السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

ضابط التشريك بين النوافل . .

الجواب
إذا كان المقصود الفعل تداخلت، وإذا كان المقصود نفس العبادة لم تتداخل، فمثلاً: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين» فدخل رجل وصلى ركعتين راتبة الفجر، الآن هل جلس قبل أن يصلي ركعتين أم صلّى ركعتين؟ صلّى ركعتين، والمقصود أن يصلي ركعتين وحصل.
السائل: يصلي في سنة الظهر ركعتين وركعتين قبل الصلاة، لو قال: سأجعل الركعتين عن الأربع فهل هذا يجزئ؟
الشيخ: لا يجزئ؛ لأن المقصود فعل نفس الأربع.
صلاة الاستخارة اختلف العلماء -رحمهم الله - في قوله -صلى الله عليه وسلم-: «فليصل ركعتين من غير الفريضة» هل لو صلّى الراتبة واستخار بعدها يحصل له المقصود أم لا بد أن تكون للاستخارة صلاة مستقلة؟ من قال: إن قوله: «من غير الفريضة» يشمل النوافل كلها حتى الرواتب وحتى تحية المسجد وسنة الوضوء قالوا: يجزئ، فاستخر بعد الراتبة ولا مانع.
ومن قال: إن هذا من النبي -صلى الله عليه وسلم- يدل على أنه لا بد أن تكون الاستخارة صلاة مستقلة، وهذا هو الأقرب عندي قول من قال: إنه لا يجزئ إلا أن يصلي صلاة خاصة للاستخارة.
أما مسألة الاثنين والخميس، فالإنسان إذا صام يوم الاثنين والخميس ثلاثة أسابيع صدق عليه أنه صام ستة أيام من شوال، ويحصل له أجر صيام الاثنين والخميس، لكن في ستة من شوال المتابعة فيها أفضل من تحري الاثنين والخميس، بمعنى أنك تصوم بعد العيد مباشرة وتكمل الست كلها.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاء الباب المفتوح، لقاء رقم(206)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟