من صلى على غير وضوء سواء عليه حدث أصغر أو أكبر، والأكبر أعظم - يعني : محظورًا - فهو لا شك آثم، وعليه أن يغتسل، ويبذل كل ما يستطيعه في البحث عن الماء، وعلى فرض أنه لم يجده، واعتبر عادماً للماء، فعليه أن يتيمم، أما أن يصلي مع الناس دون اغتسال ودون تيمم، فهذا خطأ، وليس له أن يعود لذلك أبداً، وعليه أن يندم على ما سلف منه.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟