الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

شاهدت امرأة تطوف وهي لابسة القفازين، فما الحكم ؟

الجواب
إذا شاهدت المرأةُ امرأةً أخرى تطوف وعليها قفازات، فلتسألها قبل أن تنكر عليها ولتقل لها هل أنت محرمة ؟ إذا قالت نعم، فلتقل لها : اخلعي القفازات؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في المحرمة : «لا تلبس القفازين» وإن قالت: إنها غير محرمة وإنما هذا طواف تطوع فلا حرج عليها أن تلبس القفازين في طواف التطوع، وبهذه المناسبة: أود أن أنبه على هذه المسألة في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو أنك لا تنكر على أحدٍ فعلاً منكراً حتى تعلم أنه منكر لأن إنكارك قبل ذلك تعجل وتسرع ولهذا لم ينكر النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- على الرجل الذي دخل والنبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب يوم جمعة وجلس لم ينكر عليه الجلوس حتى سأله: «أصلىت» قال: لا قال: «قم فصلِ ركعتين وتجوز فيهما» فانظر كيف كان هدي النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في مخاطبة من فعل فعلاً يحتمل أنه منكرٌ في حقه ويحتمل أنه غير منكر وهو -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- خير أسوة وأما من أنكر على الشخص بمجرد فعل ما يراه منكراً فإن هذا تسرعٌ وتعجل.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟