الجمعة 18 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

زوجها يمنعها من زيارة أرحامها فهل تطيعه؟

الجواب
الواجب طاعة الزوج، إذا منع الخروج للعمة والخالة، لكن لا ينبغي أن يمنع، إذا كانت العمة والخالة ليس فيهما محذور، ولا يخشى من زيارتهما مضرة، فلا يمنع من صلة الرحم، ولكن قد يكون له مقاصد، وقد تكون الزيارة فيها مضار، فالحاصل إذا كان المنع لا وجه له، فلا ينبغي له ذلك، لا يعينها على قطيعة الرحم، أما إذا كان هناك أسباب تمنع الزيارة؛ لأن الزيارة تضر زوجها، لأنهم يخببونها عليه، أو لأن عندهم منكرات لا يحب أن تنتقل إليه، أو ما أشبه ذلك، فله حق في ذلك
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(21/182 ـ 183)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟