الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

زوجها يطلب منها كتابة شقتها باسم ابنتها منه فما الحكم؟

الجواب
لا يجوز لهذا الرجل أن يلزمها بذلك، ولا أن يأمرها بذلك، ولا يجوز لها أن تطيعه في ذلك، لأن هذا من الظلم، والرسول - صلى الله عليه وسلم- يقول: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم».
فالواجب عليها أن تعدل بين بناتها، وأن يكن سواء في وصيتها وعطيتها، وليس لها أن تحيف فتزيد واحدة على الأخرى، وليس له أن يأمرها بذلك، بل هذا حرام عليه، وهو من الإعانة على الإثم والعدوان، ومن الأمر بالظلم، فلا يجوز، وليس لها طاعته في هذا الأمر، بل هذا معصية، والرسول - صلى الله عليه وسلم- يقول: «إنما الطاعة في المعروف» ويقول: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» ولو أوصت أو أعطت للبنت التي هي ابنته دون البنتين فالعطية باطلة، والوصية باطلة.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(21/167 ـ 169)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟