الثلاثاء 22 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

زنى بكتابية فحملت منه ثم تزوجها فهل يلحقه ولده منها ؟

الجواب
عليه التوبة إلى الله والولد يتبع أمه، ولا يلحقه؛ لأنه ولد زنا، فالولد يلحق بأمه عند أهل العلم، ولا يلحق والده، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم، وهو الحق كما في الحديث: «الولد للفراش وللعاهر الحجر».
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(28/121)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟