الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

زكاة الأسهم فيها تفصيل :

الجواب
إذا كانت دار المال تخرج الزكاة نيابة عن أصحاب الأموال بوكالة منهم، فإن ما دفعوه يجزئ؛ لأن الإنسان لا يجب عليه أن يخرج زكاتين عن المال الواحد.
وأما إن كانت لا تؤدي الزكاة عما بين يديها من الأموال؛ فإن كان الإنسان قد اشترى هذه الأسهم للتجارة بمعنى أنه يشتري هذه الأسهم اليوم ويبيعها غداً كلما ربح فيها، فإنه يجب عليه أن يزكي هذه الأسهم كل عام، ويزكي ما حصل فيها من ربح.
وأما إذا كانت هذه الأسهم للاستغلال والتنمية، ولا يريد أن يبيعها، فإنه ينظر؛ فما كان نقوداً ذهباً أو فضة أو ورقاً نقديًّا وجبت فيها الزكاة؛ لأن الزكاة في النقود والذهب والفضة واجبة بعينها، فيزكيها على كل حال. وحينئذ يَسأل القائمين على هذه الدار عما له في خزينتهم من الأموال، وإن كانت أعياناً ومنافع؛ لا ذهباً، ولا فضة، ولا نقوداً، فإنه ليس فيها زكاة، وإنما الزكاة بما يحصل بها من ربح إذا حال عليه الحول من ملكه إياه. والله الموفق.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(18/199-200)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟