الجواب
إذا كان الأمر كما ذكر من الرضاع فهذا الولد أخ لخاله من الرضاع، وعم لبنت خاله من الرضاع، فيحرم عليه الزواج بها؛ لقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وبناتكم﴾[النساء: 23] إلى أن قال: ﴿وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ﴾[النساء: 23] وقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب». وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.