الجواب
إذا ثبت أن ما نزل منها كان لبنا، وكان خمس رضعات فأكثر في الحولين حرم عليه أن يتزوجها، لأنها بذلك صارت عمته من الرضاع، قال الله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾[البقرة: 233] وقال: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾[النساء: 23] إلى أن قال: ﴿وَعَمَّاتُكُمْ﴾ وثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»، وثبت من حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: «كان فيما أنزل من القرآن: (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخن بـ : (خمس معلومات)، فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- والأمر على ذلك»، وإذا كان الرضاع أقل من خمس، أو بعد الحولين، أو لم يثبت أنه لبن فلا يحرم عليه أن يتزوجها، علما بأن الطفل إذا امتص لبنا من الثدي ولو قليلا ثم تركه اعتبر هذا رضعة، فإذا عاد إليه فامتص منه لبنا ولو قليلا اعتبر رضعة ثانية، وهكذا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.