الجواب
الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين، فإذا كان رضاع هذا الطفل كذلك فهو ابن لجدته من الرضاعة، وأخ لأبنائها وبناتها، وعم لأبنائهم وبناتهم، قال تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ﴾[النساء: 23] إلى أن قال: ﴿وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ﴾[النساء: 23] وقال تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾[البقرة: 233] وثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة»، وثبت من حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: «كان فيما أنزل من القرآن: (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخن بـ : (خمس معلومات)، فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ، والأمر على ذلك».
علما أن الرضعة هي: أن يمسك الطفل الثدي ثم يمص منه لبنا، فإن تركه وعاد ومص لبنا فرضعة ثانية، وهكذا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.