الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

رجعت إلى بلدها قبل الإفاضة وسعي الحج . . ثم عادت وطافت للإفاضة وسعت للحج فهل عليها شيء ؟

الجواب
إذا كان طواف وسعي الحج للمرأتين بعد الطهر من النفاس، ولم يجامعها زوجها قبل الطواف فطوافها صحيح ولا شيء عليها، وإن وقع جماع قبل الطواف وجب عليها فدية، وهي شاة تجزئ أضحية تذبح بمكة وتوزع على فقراء الحرم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(10/229)المجموعة الثانية
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟