السبت 01 جمادى الأولى 1446 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم المرور من داخل الحِجر أثناء الطواف

الجواب
لا يجوز للطائف بالبيت في حج أو عمرة أو طواف نفل أن يدخل من حِجر إسماعيل، ولا يجزئه ذلك لو فعله؛ لأن الطواف بالبيت، والحجر من البيت؛ لقول الله سبحانه: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾[الحج: 29] ولما روى مسلم وغيره، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الحجر، فقال: «هو من البيت»، وفي لفظ قالت: إني نذرت أن أصلي في البيت، قال: «صلي في الحجر، فإن الحجر من البيت».
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(11/233-234)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟