الجواب
لا يجوز للطائف بالبيت في حج أو عمرة أو طواف نفل أن يدخل من حِجر إسماعيل، ولا يجزئه ذلك لو فعله؛ لأن الطواف بالبيت، والحجر من البيت؛ لقول الله سبحانه: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾[الحج: 29] ولما روى مسلم وغيره، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الحجر، فقال: «هو من البيت»، وفي لفظ قالت: إني نذرت أن أصلي في البيت، قال: «صلي في الحجر، فإن الحجر من البيت».
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.