الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

دفع زكاة ماله لزوجته القائمة على مواشيه بناء على أنها من العاملين عليها فماذا يلزمه ؟

الجواب
إن معنى قوله تعالى: ﴿وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا﴾ [التوبة: 60] أي على الزكاة والمراد بذلك الطائفة التي تقيمهم الدولة لقبض الزكاة ممن تجب عليهم وصرفها في مستحقيها هؤلاء هم العاملون عليها وليس المراد بـ ﴿وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا﴾ العاملين على المال الزكوي كما ظنه هذا السائل، وعلى هذا: فإخراج زكاته إلى زوجته بهذه النية لا يجزئه والواجب عليه أن يعيد ما أخرجه بمعنى أن يزكي ماله عن السنة التي أخرج الزكاة فيها إلى زوجته بهذه النية، فإذا كان قد أعطاها بقرة أو بقرتين فإنه يخرج الآن بقرة أو بقرتين، المهم أنه يضمن الزكاة أو يضمن ما دفعه لامرأته فيخرجه الآن. وإني أنصح هذا الرجل وغيره وأقول: إن الواجب على المسلم أن يعلم أحكام الله تعالى في عبادته قبل أن يفعلها ليعبد الله تعالى على بصيرة، أما كونه يتعبد لله تعالى بالجهل، فإن هذا نقص عظيم وربما يفعل شيئاً يحبط العمل وهو لا يدري وربما يترك شيئاً لا بد من وجوده في العمل وهو لا يدري، فالواجب على المرء أن يتعلم من أحكام دينه ما تدعو الحاجة إليه والله المستعان.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟