الخميس 06 ربيع الأول 1445 | آخر تحديث قبل 8 دقائق
0
المشاهدات 455
الخط

دفعت زكاة مالها لزوجها واقتطعت جزءاً منه مقابل نفقتها فما الحكم ؟

السؤال:

هناك امرأة أخرجت زكاة ذهبها وهي كانت ناوية أن تتصدق به على زوجها, وبعد أن أخرجت الزكاة وكان المبلغ عندها ما أعطته الزوج بل اقتطعت منه جزءاً بسيطاً ظناً منها ما دام أن الزوج يلزمه نفقتها أن هذا من النفقة الواجبة على الزوج, وهي كانت مخبرة زوجها أنها تريد أن تخرج زكاة الذهب وتعطيه إياه؟

الجواب:

لا يجوز, أولاً: بعض العلماء يقول: إن المرأة لا يجوز أن تدفع زكاتها لزوجها مطلقاً, سواء كان فقيراً أو غارماً, والصحيح أنه يجوز أن تدفع زكاتها لزوجها إذا كان غارماً يريد أن يقضي دينه أو كان فقيراً, لكن لا يجوز أن تقتطع منها قبل أن تسلمه إياها ما يقابل نفقتها, تعطيه إياه ويتصرف بها كما شاء. 

المصدر:

الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم لقاء رقم(210)

أضف تعليقاً