الجواب
اليمين المعقودة إذا حنث صاحبها يجب فيها الكفارة، أما ما كان لغوا فهو معفو عنه؛ لقول الله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ﴾[البقرة: 225] وقوله جل وعلا: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ﴾ [المائدة: 89] وحلفك على عدم دخول بيت أخيك لا يحرم عليك دخوله وصلتك له، ولكن يجب عليك كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف تقريبا من قوت البلد، كالأرز ونحوه، أو كسوتهم لكل واحد ما يجزئه في صلاته، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجدي شيئا مما تقدم فصومي ثلاثة أيام، والأحوط أن تكون متتابعة، مع التوبة إلى الله من ذلك؛ لأنه لا يجوز للمسلم أن يحرم ما أحل الله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.