الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حلفت لا تدخل بيت أخيها ثم انتقل إلى بيت آخر فدخلته فماذا يلزمها ؟

الجواب
نصيحتي لهذه السائلة ولغيرها ممن يستمع إلى كلامي أن لا يتعجلوا في اليمين بل إذا غضبوا فليستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم ولا يتعجلوا ويتسرعوا في اليمين وأدهى من ذلك وأشر من يتعجل في طلاق امرأته إذا غضب أدنى غضب طلق امرأته وهذا خطأ وقد ثبت في صحيح البخاري: « أن رجلاً قال: يا رسول الله أوصني فقال: لا تغضب فردد مراراً قال: لا تغضب» وأما فيما يتعلق بسؤال السائلة فنقول: اذهبي إلى أخيك في بيته الأول أو البيت الذي انتقل إليه وكفري عن يمينك سواءٌ كفرتي قبل الذهاب أو بعد الذهاب، والكفارة قبل الحنث تسمى تحلة، وبعد الحنث تسمى كفارة وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة وهذه الثلاثة على التخيير فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟