الجواب
إذا كان الحلف قد صدر منها وهي في حالة غضب لا تدري معه ما تقول، فليس عليها شيء، وإلا فتجب عليها كفارة اليمين إذا حنثت، وقد حنثت كما جاء في السؤال، فتجب الكفارة عليها، وقد مضى بيان الكفارة في جواب السؤال الأول.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.