إذا كنت أخرجت كفارة اليمين التي هي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فلا يلزمك بعد ذلك شيء والحمد لله.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/167- 168)
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الرئيس
هل انتفعت بهذه الإجابة؟