الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حلفت إن أنجبت بنتا ستعطيها لضرتها... ثم لم تفعل وتدعي نسيان اليمين فما الحكم ؟

الجواب
إذا كان الأمر كما ذكر، وجب على المرأة التي تنجب كفارة اليمين، لحنثها في اليمين والبنت للأم وليس للمرأة العاقر شيء، وإن كانت أم البنت لا تذكر اليمين فلا كفارة عليها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/108- 109)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟