الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حلفا لا يأخذ أبنائهم ما أهداه جدهم لهم فما الحكم إذا أخذوه وقد توفي أحدهم ؟

الجواب
إذا أخذ الأبناء الناقتين المذكورتين حنث الآباء في أيمانهم، وعلى كل منهما كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام، لكن إذا كان أخوك توفي قبل أن يسمح لابنه بأخذ الناقة فإنه لا يلزمه كفارة يمين؛ لكونه مات قبل أن يسمح بذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/118- 119)
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟