الجواب
اللفظ الصادر منك بالصيغة المذكورة في السؤال ليس بظهار؛ لأن الظهار يتعلق بتحريم الزوجة بتشبيهها أو بعضها بمن يحرم عليه أو بعضه، وإنما هو يمين مكفرة؛ لأن من حرم حلالا سوى زوجته لم يحرم عليه، وتلزمه كفارة يمين إذا فعله؛ لقول الله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ﴾[التحريم: 1] قوله تعالى: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾[التحريم: 2] وعلى ذلك فإن هذا اللفظ الصادر منك لا يحرم عليك ما أحل الله لك ولا يمنعك من الزواج، فإن أردت أن تتزوج على زوجتك فعليك أن تكفر كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك مما يقتاته أهل البلد، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع ذلك فإنك تصوم ثلاثة أيام كفارة ليمينك، وعليك التوبة النصوح مما حصل منك والعزم على عدم العودة لمثل هذا الكلام القبيح السيء.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.