الجواب
يجب على هذا الشخص أن يكفر عن يمينه، لمخالفته لما حلف على الالتزام به، وكفارة اليمين: إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين كيلو ونصف من البر أو الأرز أو التمر ونحو ذلك مما يقتاته أهل البلد، أو كسوة عشرة مساكين، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع شيئا من الثلاث المذكورة فإنه يصوم ثلاثة أيام كفارة عن حنثه في يمينه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.