الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حلف لا يذهب بوالده إلى الخميس ثم ذهب به فماذا يلزمه ؟

الجواب
يجب عليك الإحسان إلى أبيك ومساعدته فيما يطلب منك من فعل ما أباحه الله، وينبغي لك أن تتحمل ما يصل إليك منه مما هو مكروه للنفس، وفيه أذى لها.
أما إذا أمرك بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وبالنسبة لحنثك في اليمين فقد أحسنت بما في ذلك، لأنه ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير».
وعليك كفارة يمين وهي: إطعام عشرة مساكين من أوسط طعامك، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/155- 156)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟