الجواب
يجوز للحالف بمنع دخول زوجته بيته إرجاعها إليه، وعليه كفارة يمين لحنثه فيها، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فيصوم ثلاثة أيام، إلا إذا كان قصد بذلك طلاقها إن أدخلها بيته، فيقع عليها بذلك طلقة واحدة، إذا دخلت البيت، وله مراجعتها ما دامت في العدة، إذا لم يكن قد طلقها قبل هذه طلقتين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.