الجواب
من حلف على ترك شيء مباح كالفراش المذكور في السؤال، فإنه يكفر عن يمينه ويستعمله، والكفارة هي: إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من الطعام بمقدار كيلو ونصف، أو كسوة عشرة مساكين لكل مسكين ثوب، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع واحدة من هذه الخصال صام ثلاثة أيام، وإذا كان صاحب المطعم الذي وكله الحالف المذكور قد قام بالواجب فأطعم عشرة مساكين - أجزأ ذلك والحمد لله.
لكن يجب أن يعلم أنه لا بد في كفارة اليمين من إطعام عشرة مساكين، ولا يجزئ إطعام واحد عشر مرات أو اثنين خمس مرات؛ لأن الله - جل وعلا - نص على إطعام عشرة مساكين في قوله سبحانه: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾[المائدة: 89].
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.