الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حلف لا يتزوج من بيت فلان ثم تزج منه فماذا يلزمه ؟

الجواب
إذا كان الواقع هو ما ذكرته في السؤال فالواجب عليك كفارة اليمين وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، والواجب في الإطعام نصف صاع من قوت البلد من تمر أو بر أو غيرهما، ومقداره كيلو ونصف تقريبا ومن الكسوة ما يجزئ في الصلاة كالقميص أو الإزار والرداء، فإن عجز عن الطعام والكسوة والعتق صام ثلاثة أيام؛ لقول الله سبحانه: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ﴾[المائدة: 89].
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(23/125)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟