السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حلف عليها زوجها بالطلاق إن سافرت ثم سافرت فما الحكم ؟

الجواب
أولاً: حرامٌ على هذه المرأة أن تسافر بدون إذن زوجها، فما دام زوجها لم يأذن فإنه يحرم عليها أن تسافر حتى لو أذن واستعدت للرحيل وتهيأت للسفر ورجع، فإن الحق له في ذلك، فلا يجوز لها أن تسافر إلا برضاه، أما بالنسبة لما وقع من الزوج، فإننا نقول: إذا كان قد أراد أنها إذا فعلت هذا الشيء، فإنها تطلق ويكون كارهاً لها وللبقاء معها صارت بهذا العمل طالقةً وإن كان يريد بهذا تحذيرها وتهييبها، فإنها لا تطلق به وعليه كفارة يمين حيث خالفته في هذا الأمر.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟