الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حلف عليها زوجها بالحرام لا يأخذ منها شيئا فما الحكم إذا أعطته مبلغا من المال لتشغيله مناصفة ؟

الجواب
لا مانع من دفع المال إليه مضاربة، بالنصف، أو بالثلث، أو بالربع، لا بأس يكون لك نصف الربح، أو ثلث الربح، أو أكثر، أو أقل، لا حرج في ذلك، هذه تسمى مضاربة، وأما تحريمه فإن كان قصده أنه ما يقبله منك عطية هذه ما هي بعطية، هذه معاملة شركة فلا حرج عليه، أما إذا كان قصده لا يقبل منك عطية ولا مضاربة ولا أي معروف، فعليه كفارة يمين عن تحريمه، كفارة يمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم؛ لأن التحريم بالشيء الذي أحله الله يكون بمثابة اليمين، إلا إذا قصد تحريمه على الزوجة، فهذا له حكم الظهار، أما إذا قصد تحريم الشيء الذي هو المال، أو الملبس، أو السكن، أو الكلام هذا يكون حكمه حكم اليمين.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/ 243- 244)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟